Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11930 بتاريخ 06/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 11930/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا ينطبق توارد الجرائم الموجب لتسليط عقاب الجريمة الأشد طبقا للفصل 55 من المجلة الجزائية متى كانت الأفعال المادية المنسوبة للمتهم منفصلة وواقعة في أزمنة وأمكنة مختلفة وتستهدف مقاصد متميزة.
  3. تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من سلطة محاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ولا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة ذلك التقدير بوصفه جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.