Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 14617 بتاريخ 06/10/2020 : بطلان مشاركة القاضي الذي سبق أن أبدى رأيه في الأصل في المفاوضة

J P 14617/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يمكن للقاضي الذي سبق أن أبدى رأيه في الأصل أن يشارك في المفاوضة في الحكم في نفس النزاع بما يضمن الحياد ويمنع تكرار نظره فيما سبق أن كوّن بشأنه قناعة قضائية.
  2. مشاركة القاضي الذي سبق أن أبدى رأيه في الأصل في إصدار الحكم اللاحق تشكل إخلالا بقاعدة امرة وخرقا للقانون يترتب عنه النقض ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. الإخلال بقاعدة امرة متعلقة بتركيبة الهيئة الحاكمة يعد سببا قائما بذاته للنقض تثيره المحكمة من تلقاء نفسها بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.