Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98217 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان تعليلها قائما على مستندات صحيحة

J P 98217/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بما يفضي إلى ثبوت التهمة أو نفيها يعد من قبيل الاجتهاد الموضوعي الذي لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر واقعية لتبرير قضائها.
  3. متى استند القرار المطعون فيه إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترم القانون، فإن المطاعن القائمة على ادعاء ضعف التعليل أو تحريف الوقائع ترد لافتقارها إلى مستندات صحيحة وقانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.