Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15233 بتاريخ 06/10/2020 : بطلان القرار الجزائي عند عدم إمضاء كامل الهيئة الحاكمة لنص الحكم بمحضر الجلسة

J P 15233/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم ومستنداته إجراءً أساسيا يهمّ النظام العام، ويترتّب عن خرقه بطلان الحكم.
  2. عند تعذّر إمضاء أحد أعضاء الهيئة بعد التصريح بالحكم يتعيّن التنصيص على سبب التعذّر والتنصيص على إمضاء من بقي من الأعضاء، وإلا كان الحكم معيبا من جهة احترام الإجراءات الجوهرية.
  3. يستوجب الاقتصار على إمضاءين في نص الحكم رغم صدوره عن ثلاثة قضاة اعتبار الحكم غير ممضى من كامل الهيئة الحاكمة، وهو خلل إجرائي أساسي يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.