Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85325 بتاريخ 06/10/2020 : قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت التعدي على الحوز رغم تنفيذ حكم بات
Principe juridique
- الخطأ في وصف الحكم بطالع القرار أو في اسم المحامي يعد من الأخطاء المادية التي لا تأثير لها على صحة القرار المطعون فيه متى كانت قابلة للإصلاح من قبل المحكمة التي أصدرته من تلقاء نفسها وبمجرد طلب.
- تتحقق جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت قيام من صدر ضده حكم بات تم تنفيذه طبق القانون بالتعدي على الحوز موضوعه ولو تمسك بمسوغات أو سند سابق، لأن مناط التجريم هو حماية نفاذ الحكم القضائي النهائي من أي تعد أو تحد بعد التنفيذ.
- لا يكون الدفع بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وجيها متى استند الحكم إلى عناصر ثابتة بالملف وأجاب عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في قضائه.
Textes appliqués
- الفصل 255 مكرر م ج-الفصلين 207 و 199 م إ ج-الفصل 269 م اج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.