Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 89158 بتاريخ 06/10/2020 : لا تقوم جريمة النميمة كتابة إلا بثبوت اطلاع شخصين فاكثر على المحرر

J P 89158/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة النميمة متى أسند الفاعل كتابة إلى غيره أمورا تمس شرفه أو عرضه دون أن يثبت صحتها وفق ما يقتضيه القانون.
  2. إذا حصل القذف كتابة فإن ركن العمومية لا يتحقق إلا بثبوت اطلاع شخصين فاكثر على المحرر، ويترتب عن عدم ثبوت هذا الاطلاع اختلال أحد الأركان القانونية للجريمة.
  3. يكون الحكم القاضي بالإدانة مستوجبا للنقض متى اعتمد قيام جريمة النميمة كتابة دون تحقق العدد القانوني للمطلعين على الكتابة محل التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.