Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89158 بتاريخ 06/10/2020 : لا تقوم جريمة النميمة كتابة إلا بثبوت اطلاع شخصين فاكثر على المحرر
Principe juridique
- تقوم جريمة النميمة متى أسند الفاعل كتابة إلى غيره أمورا تمس شرفه أو عرضه دون أن يثبت صحتها وفق ما يقتضيه القانون.
- إذا حصل القذف كتابة فإن ركن العمومية لا يتحقق إلا بثبوت اطلاع شخصين فاكثر على المحرر، ويترتب عن عدم ثبوت هذا الاطلاع اختلال أحد الأركان القانونية للجريمة.
- يكون الحكم القاضي بالإدانة مستوجبا للنقض متى اعتمد قيام جريمة النميمة كتابة دون تحقق العدد القانوني للمطلعين على الكتابة محل التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 246 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.