Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76699 بتاريخ 06/10/2020 : ضعف التعليل عند إهمال محكمة الموضوع أدلة جدية دون تمحيصها

J P 76699/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بحرية فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يبنى قضاؤها على تعليل مستساغ وشامل لعناصر الملف دون تحريف.
  2. إهمال محكمة الموضوع أدلة جدية مودعة بالملف دون دراستها وتمحيصها وإبداء الرأي فيها وموازنتها بأدلة الإدانة يفضي إلى ضعف في التعليل يوجب نقض الحكم.
  3. إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكما تحضيريا بإجراء معين ثم عدلت عمليا عن تنفيذه، تعيّن عليها بيان ما يبرر الرجوع عن مقتضياته وإلا اعتبر ذلك إخلالا بواجب التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.