Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76699 بتاريخ 06/10/2020 : ضعف التعليل عند إهمال محكمة الموضوع أدلة جدية دون تمحيصها
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بحرية فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يبنى قضاؤها على تعليل مستساغ وشامل لعناصر الملف دون تحريف.
- إهمال محكمة الموضوع أدلة جدية مودعة بالملف دون دراستها وتمحيصها وإبداء الرأي فيها وموازنتها بأدلة الإدانة يفضي إلى ضعف في التعليل يوجب نقض الحكم.
- إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكما تحضيريا بإجراء معين ثم عدلت عمليا عن تنفيذه، تعيّن عليها بيان ما يبرر الرجوع عن مقتضياته وإلا اعتبر ذلك إخلالا بواجب التعليل.
Textes appliqués
- القانون عدد 14 المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.