Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92277 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بعريضة الطعن

J P 92277/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يلتزم به الكاتب الذي يتلقى عريضة الطعن وفق الصيغ القانونية لما يضمن تمكينه من إعداد دفاعه.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يرتب سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاءً إجرائيا مقررا لحماية المصلحة الشرعية للمتهم وحقه في الدفاع.
  3. عند انعدام ما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.