Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92277 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يلتزم به الكاتب الذي يتلقى عريضة الطعن وفق الصيغ القانونية لما يضمن تمكينه من إعداد دفاعه.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يرتب سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاءً إجرائيا مقررا لحماية المصلحة الشرعية للمتهم وحقه في الدفاع.
- عند انعدام ما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.