Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91787 بتاريخ 05/10/2020 : انتفاء الركن القصدي يوجب استبعاد جريمة الخيانة المجردة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا بتوافر أركانها القانونية كافة وفي مقدمتها الركن القصدي المتمثل في نية الاضرار، فإذا انتفى هذا القصد تعين قانونا استبعاد الجريمة.
- متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الدعوى الواقعية والقانونية واستخلصت منها نتيجة سائغة لها أصل ثابت بالملف فإنها تكون قد أحسنت تطبيق القانون ولا تكون عرضة للتعقيب.
- لا تقبل أوجه الطعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها، ما دام التعليل قانونيا ومستمدا من أوراق الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 2979304 م ج-الفصل 87م ط-الفصل 85 من محلة الطرقات-احكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.