Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 636 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 636/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان هذا التقدير مؤسسا على تعليل سليم ومتناسق مع مظروفات الملف.
  2. تتدخل محكمة التعقيب في حدود التثبت من سلامة تطبيق القانون وتأويله، ويكون الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.
  3. يكون التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة عناصر استخلاصها دون تحريف أو نقصان، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.