Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91402 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص القرائن وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على ما يفيد اتصال المحكمة بمظروفات الملف دون تحريف أو نقصان.
- لا يقوم سبب التعقيب المبني على ضعف التحليل إذا كان الطعن موجها في حقيقته إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا بحتا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
- يشترط لممارسة رقابة محكمة التعقيب على النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع أن يكون تعليل الحكم سليما ومتناسقا مع مظروفات الملف بما يمكن من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
Textes appliqués
- طبق قانون 18 فيفري 1998-عملا باحكام الفصل 258 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.