Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93193 بتاريخ 05/10/2020 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض في الحكم الغيابي
Principe juridique
- يخضع قبول مطلب التعقيب الموجه ضد حكم غيابي لشرط ثبوت انقضاء أجل الاعتراض ووقوع الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ انقضاء ذلك الأجل.
- يترتب عن عدم إدلاء الطاعن بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض الإخلال بشروط القبول المنصوص عليها قانونا بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.