Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93193 بتاريخ 05/10/2020 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض في الحكم الغيابي

J P 93193/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يخضع قبول مطلب التعقيب الموجه ضد حكم غيابي لشرط ثبوت انقضاء أجل الاعتراض ووقوع الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ انقضاء ذلك الأجل.
  2. يترتب عن عدم إدلاء الطاعن بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض الإخلال بشروط القبول المنصوص عليها قانونا بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.