Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85241 بتاريخ 05/10/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة استخلاص دين مرتين عند ثبوت وجود الدين ومنازعة مقداره
Principe juridique
- لا تقوم جريمة استخلاص دين مرتين إلا إذا ثبت تحقق فعل الاستخلاص على وجه ينهض به الركن المادي للجريمة، ولا يكفي لقيامها مجرد الادعاء أو محاولة الاستخلاص متى انتهت محكمة الموضوع إلى غياب هذا الركن استنادا إلى عناصر الملف.
- إقرار المتضرر بوجود الدين مع منازعته في مقداره يعد قرينة على قيام علاقة مديونية محل خلاف مدني، وهو ما ينفي تحقق الركن المادي للجريمة التي تفترض استخلاصا غير مشروع لدين على نحو يخرجه عن نطاق النزاع في أصل الالتزام أو مقداره.
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح حجج الإدانة والبراءة سلطة مطلقة ما دامت عللت قضاءها تعليلا كافيا وسليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الطعن ينصرف إلى الجدل في التقدير الموضوعي للعناصر المعروضة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.