Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90820 بتاريخ 05/10/2020 : ترجيح الشك يمنع الإدانة عند قصور التعزيز القرائني لاعتراف متهم على غيره
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها المطلقة متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وعللت استخلاصها تعليلا كافيا وسليما.
- إذا كانت الإدانة مؤسسة أساسا على تصريحات متهم على غيره دون أن تتعزز بقرائن أو مؤيدات مستقلة، فإن الشك يبقى راجحا بما يمنع قيام الجزم واليقين اللازمين للحكم الجزائي.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير حجية الأدلة دون بيان خرق قانون أو قصور تعليل مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.