Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87482 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب

J P 87482/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا تخلف الطاعن عن تكليف محام وتقديم مذكرة تتضمن أسباب الطعن وفق الصيغة التي أوجبها القانون.
  2. تتعلق مخالفة الإجراءات الأساسية بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
  3. يستوجب القضاء بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الآثار المالية التي رتبها القانون على ذلك ومنها حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.