Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93228 بتاريخ 05/10/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يفتح التعقيب في الفرع المدني غير المفصول فيه أصلا
Principe juridique
- انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يخول لمحكمة التعقيب التعرض للفرع المدني إذا لم يكن هذا الفرع محل نظر من قضاة الأصل.
- إذا اقتصرت محكمة الأصل على القضاء بانقضاء الدعوى العمومية دون فصل في الدعوى الشخصية فإن النزاع المدني يبقى خارج نطاق المراقبة التعقيبية لغياب حكم موضوعي فيه.
- رفض مطلب التعقيب شكلا يترتب عنه حجز معلوم الخطية المؤمن عند خيبة الطاعن في طعنه.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.