Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90818 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة سلطة تقديرية مطلقة متى أحاطت بجميع عناصر الدعوى ووازنت بين الحجج وبيّنت قيمة المؤيدات تعليلا كافيا وسليما.
- إذا خلصت محكمة الموضوع إلى ترجيح الشك بعد مناقشة الأدلة مناقشة جدية فإن قضائها يكون مؤسسا لأن الحكم الجزائي لا يبنى إلا على الجزم واليقين.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن في حقيقته جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خرق قانوني أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.