Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76830 بتاريخ 05/10/2020 : حجية محاضر أعوان الغابات ما لم تدحض بحجة مضادة
Principe juridique
- تثبت مخالفات مجلة الغابات بمحاضر الأعوان المختصين أو بشهادة شهود عند عدم وجود المحاضر أو عدم كفايتها، ولا يشترط القانون حصرا الضبط بمكان الواقعة متى كان البحث قد أنجز من الجهات المؤهلة قانونا.
- تعتمد المحاضر الممضاة من طرف عون بالنسبة للأعمال المادية المضمنة بها إلى أن يقع الإدلاء بحجة مضادة، وتكتسب المحاضر الممضاة من طرف عونين شاركا في المعاينة حجية أقوى لا تُدحض إلا بالقيام بدعوى التدليس ضدها.
- يُعدّ خطأ في تطبيق القانون إقصاء حجية محاضر أُنجزت وفق الشروط الشكلية والاختصاص المنصوص عليهما بمجلة الغابات ومجلة الإجراءات الجزائية، متى لم يقدم ما يفيد قيام حجة مضادة أو طعن بالتدليس.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 7 و 51 و 82 و 88 و 131 و 133 و142 و 143 من مجلة الغابات-الفصل 113-الفصل 120-الفصل 129 (جديد) من نفس المجلة المنقح بموجب القانون عدد 13 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الغابات-الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 7 من هذه المجلة-الفصل 114-الفصل 116-الفصل 117 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.