Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76830 بتاريخ 05/10/2020 : حجية محاضر أعوان الغابات ما لم تدحض بحجة مضادة

J P 76830/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تثبت مخالفات مجلة الغابات بمحاضر الأعوان المختصين أو بشهادة شهود عند عدم وجود المحاضر أو عدم كفايتها، ولا يشترط القانون حصرا الضبط بمكان الواقعة متى كان البحث قد أنجز من الجهات المؤهلة قانونا.
  2. تعتمد المحاضر الممضاة من طرف عون بالنسبة للأعمال المادية المضمنة بها إلى أن يقع الإدلاء بحجة مضادة، وتكتسب المحاضر الممضاة من طرف عونين شاركا في المعاينة حجية أقوى لا تُدحض إلا بالقيام بدعوى التدليس ضدها.
  3. يُعدّ خطأ في تطبيق القانون إقصاء حجية محاضر أُنجزت وفق الشروط الشكلية والاختصاص المنصوص عليهما بمجلة الغابات ومجلة الإجراءات الجزائية، متى لم يقدم ما يفيد قيام حجة مضادة أو طعن بالتدليس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.