محكمة التعقيب - الدائرة 11 قرار تعقيبي جزائي عدد 93125 الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 93125 تاريخ القرار: 2020/10/05 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2019/05/17 مرفوقا بوصل خلاص المعاليم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93125 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير أدلة الإدانة
Principe juridique
- تكون محكمة الموضوع قد أحسنت تطبيق القانون ووفّت التعليل عندما تُبيّن عناصر الثبوت التي اعتمدتها وتُبرز قيمتها الحجّية وتستخلص منها النتائج القانونية على نحو مترابط وخال من التحريف.
- لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها متى كان قضاؤها مؤسسا على استقراء سليم وتعليل كاف.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام تعيّن رفض الطعن لانتفاء موجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 10 و 11 و 101 من قانون 1969/07/26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.