Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95269 بتاريخ 10/05/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية المتعلقة بإثبات الامتناع عن الدفع وإعلام الساحب
Principe juridique
- الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه هي إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام يثار الإخلال بها تلقائيا.
- عدم احترام المصرف لواجب تثبيت تاريخ العرض على ظهر الصك أو لواجب دعوة الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية يرتب بطلان إجراءات التتبع المبنية على الامتناع عن الخلاص.
- تعليل محكمة الأصل بارتكازها صراحة على خرق أحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يعد تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا لرفض الطعن متى كان مستندا إلى ما تضمنه الملف من وثائق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.