Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11710 بتاريخ 10/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 11710/202010 mai 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ومحضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده ضمن الأجل القانوني إجراء لازما لاستيفاء شكل الطعن ويترتب عن عدم إنجازه سقوط الطعن.
  2. يمثل استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم آلية قانونية ينطلق بها احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب وتؤسس عند التخلف عن الإيداع للجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن.
  3. إن عدم تقديم مستندات التعقيب بعد الاستدعاء طبق القانون يعد إخلالا بإجراء أساسي ومخالفة لمقتضيات الفصل 261 م ا ج بما يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.