Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92378 بتاريخ 05/10/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك بدون رصيد عند مخالفة المصرف لإجراء الإعلام الفوري المنصوص عليه قانونا
Principe juridique
- يخضع تعليل محكمة الأصل بشأن بطلان إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب كلما تعلق الأمر بتطبيق القواعد الإجرائية الملزمة.
- يشترط لصحة إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد احترام المصرف لواجب دعوة الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا وفق الأجل القانوني، ويترتب على الإخلال بهذا الواجب بطلان الإجراءات.
- تعد الإجراءات المقررة على عاتق البنك المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.