Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95270 بتاريخ 05/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بإجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- متى تبين للمحكمة أن البنك المسحوب عليه لم يحترم الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية عند الامتناع عن الدفع، فإن الإخلال يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع لارتباط تلك الإجراءات بالنظام العام.
- تسويغ الحكم يكون مستوفيا عندما يحدد النص القانوني الذي تأسس عليه القضاء ويبرز وجه الإخلال بالإجراء الواجب، بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- إجراءات التنبيه ودعوة الساحب لتوفير الرصيد وفق الفصل 410 ثالثا فقرة أولى تعد شرطا سابقا لازما لصحة المسار الإجرائي المتفرع عن الامتناع عن الدفع، ويؤدي عدم القيام بها على الوجه القانوني إلى سقوط ما بني عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.