Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98359 بتاريخ 05/10/2020 : يتعين على محكمة الموضوع التثبت من احترام البنك لإجراءات إعلام الساحب وآجالها قبل إدانته من أجل إصدار شيك بدون رصيد

J P 98359/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون خاليا من الخطأ أو التحريف أو خرق القانون، وإلا عُدّ قاصر التسبيب وضعيف التعليل.
  2. يتعين على محكمة الموضوع، لتعلق ذلك بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، أن تتثبت من صحة إجراءات التتبع المتعلقة بالشيك دون رصيد حتى وإن لم يتمسك بها الطاعن أمامها.
  3. يفرض الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية على المصرف الممتنع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أن يثبت حالا تاريخ العرض على ظهر الصك وأن يدعو الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية.
  4. عدم قيام محكمة الموضوع بالتثبت من احترام المصرف لإجراءات الإعلام والتبليغ والآجال المحددة قانونا يحول دون قيام سند صحيح للإدانة ويؤدي إلى نقض القرار لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.