Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12091 بتاريخ 05/10/2020 : وفاة المتهم اللاحقة لقرار دائرة الاتهام لا تصلح سببا لنقضه بالتعقيب
Principe juridique
- تُباشر محكمة التعقيب رقابتها على قرارات قضاة الأصل في حدود الحالات المحصورة للطعن بالتعقيب، ولا تمتد ولايتها إلى ما يخرج عن هذه الحدود.
- تقدير سلامة القرار المطعون فيه يكون بالنظر إلى وضعيته القانونية والواقعية وقت صدوره، ولا يؤثر في مشروعيته حدوث واقعة لاحقة لتاريخ صدوره.
- الدفوع المؤسسة على معطى جدّ لاحق لصدور القرار المطعون فيه والمتصل بتنفيذه لا تُعدّ مطاعن تعقيب من حيث مشروعية القرار، ويجوز إثارتها أمام الجهة المحال عليها ملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.