Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98857 بتاريخ 02/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق ظروف التخفيف تقتصر على سلامة التعليل القانوني

J P 98857/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حدود احترام القواعد الموضوعية والإجرائية التي يضبطها القانون.
  2. الفصل 53 من المجلة الجزائية لا يفرض على المحكمة التخفيف وإنما يخول لها ذلك متى تبينت ظروفا تحمل على التخفيف وكان القانون غير مانع من ذلك مع وجوب بيان تلك الظروف بالتعليل.
  3. لا يقبل كسبب للتعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصتها لتبرير التخفيف طالما كان التعليل قائما على أسانيد واقعية وقانونية ثابتة بالملف ولم يثبت تحريف أو ضعف تعليل أو هضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.