Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96611/34 بتاريخ 02/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

J P 96611/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويستوجب أن يكون مستوفيا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. لئن كانت محكمة الأصل حرة في تكوين قناعتها من الوقائع فإن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بتسبيب يبين الأسس التي اعتمدتها في الترجيح من واقع الأبحاث دون الاكتفاء بعبارات عامة.
  3. يعد قصورا في التعليل أن تنتهي المحكمة إلى البراءة دون موازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة المثارة بالملف ودون بيان سبب طرحها لعناصر الإثبات المنتجة في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.