Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12585/34 بتاريخ 02/10/2020 : إعادة التكييف من محكمة الأصل تقتضي عدم المساس باتصال القضاء بقرار ختم البحث

J P 12585/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الحكم أن تعيد تكييف الفعل موضوع التتبع إلى جريمة أخرى سبق أن وقع حفظها صلب قرار ختم البحث المؤيَّد من جهة الاتهام، لأن ذلك يُعدّ مساسا باتصال القضاء بما استقر عليه التحقيق في نطاق التتبعات.
  2. إذا استندت محكمة الاستئناف إلى علل سائغة في وزن عناصر الإدانة وقرائن البراءة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
  3. يكون الطعن بالتعقيب واجب الرفض متى كانت المطاعن المتمسَّك بها غير مؤسسة على سند صحيح ولا تنهض لإثبات خرق القانون أو فساد التعليل المؤثر في منطوق الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.