Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10453/34 بتاريخ 02/10/2020 : يترتب النقض إذا أهملت محكمة الاستئناف سنّ المتهم القاصر عند تعيين جهة الاختصاص

J P 10453/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص بالنظر من النظام العام باعتبارها من الإجراءات الأساسية، ويترتب على مخالفتها أو تسبيبها بما يخالف الأساس القانوني الواجب التطبيق نقض الحكم.
  2. تعهد القضاء العسكري بجرائم حق عام ارتكبت من طرف مدنيين لا يمنع مواصلة النظر متى توفرت الشروط الواردة بالفصلين 5 و8 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ولا يصح تأسيس التخلي على مجرد صفة المدني وحدها.
  3. تحديد سنّ المتهم وقت إسناد الفعل عنصر جوهري لتعيين جهة الاختصاص، ويؤدي إغفال بحثه إلى خرق قواعد الاختصاص الموجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.