Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98754 بتاريخ 30/09/2020 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب

J P 98754/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون في حدود ما سبق إثارته أمام محكمة الموضوع، فلا تنظر في الدفوع التي لم تُعرض عليها ابتداء ولا تتولى بحث مدى انطباقها على الوقائع لأول مرة.
  2. يُعدّ الدفع الذي يُثار لأول مرة في طور التعقيب دفعا جديدا مخالفا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عن ذلك ردّ الطعن لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على تعاطي محكمة الموضوع معه.
  3. إذا خلا القرار المطعون فيه من خروقات إجرائية متصلة بالنظام العام وكانت المطاعن قاصرة عن بيان مواطن الوهن القانونية، تعين رفض التعقيب أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.