Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98316 بتاريخ 30/09/2020 : اعتبار المطالبة القضائية إعلاما كتابيا لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 98316/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. توجيه مطلب الصلح إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل أجل الثلاث سنوات يحقق الشرط الإجرائي المتعلق بالإعلام الكتابي المسبق ويجعل الطلب مستوفيا لشرائطه القانونية.
  2. تعدّ المطالبة القضائية الموجهة ضد المكلف العام بنزعات الدولة بصفته ممثل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمثابة إعلام يترك أثرا كتابيا متى حققت غاية المشرع المتمثلة في إعلام الصندوق بالحادث ومطالبته بأداء التعويض داخل الأجل القانوني.
  3. يُرفض التعقيب أصلا متى كان تعليل محكمة الأصل سليما واقعا وقانونا ولم يتضمن القرار المطعون فيه خللا إجرائيا يهم النظام العام وكانت المطاعن المثارة قاصرة عن بيان مواطن الوهن القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.