Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88972 بتاريخ 30/09/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال مناقشة قرينة حاسمة
Principe juridique
- للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية وفق ما يطمئن له وجدانه دون رقابة تعقيبية، بشرط أن يكون التعليل سليما ومستساغا قانونا وشاملا لعناصر النزاع دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
- يكون الحكم الجزائي قاصرا في التعليل وموجبا للنقض إذا اقتصر على مجرد الإنكار أو على أسباب عامة ولم يوازن بين عناصر الإدانة والبراءة الواردة بالملف ولم يبيّن وجه استبعاده للقرائن ذات الدلالة القانونية.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤيد بحجة أو قرينة مؤثرة يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل باعتبار أن واجب التسبيب يقتضي معالجة ما من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.