Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85692 بتاريخ 30/09/2020 : الخطأ في وصف الحكم لا يبطله متى استمد وصفه من ذاته طبقا للقانون
Principe juridique
- الخطأ في وصف الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا تأثير له على جوهر الفصل في النزاع متى كان الحكم يستمد وصفه من ذاته طبقا للقانون، ولا يترتب عنه بطلانه.
- الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها وتقدير وسائل الإثبات هو جدل موضوعي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون.
- تطبيق أحكام الفصل 53 من م ج يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يعد أمرا مفروضا عليها، ولا يعيب حكمها عدم إعماله متى قدرت عدم موجبه.
Textes appliqués
- الفصل 304 من م ج-الفصل 1953/04/02 1 من الامر-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.