Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15080 بتاريخ 30/9/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام خلال الأجل القانوني المحدد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن شكلا.
- يعدّ الإخلال بالإجراء الأساسي المتعلق بإيداع مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني عيبا إجرائيا جوهريا يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.