Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15080 بتاريخ 30/9/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 15080/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام خلال الأجل القانوني المحدد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن شكلا.
  2. يعدّ الإخلال بالإجراء الأساسي المتعلق بإيداع مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني عيبا إجرائيا جوهريا يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.