Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86102 بتاريخ 30/09/2020 : الطعن بالتعقيب في الدعوى الخاصة لا يقبل عند غياب حكم نهائي في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على قرار قضى بالتخلي عن الدعوى الخاصة دون معاضدة النيابة العمومية بوصفها المحرك للدعوى العمومية.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب صدور حكم قضى نهائيا في الاصل، ويترتب عن انتفاء هذا الشرط الجوهري اختلال المطلب شكليا ووجوب رفضه.
- اتصال الفرع الجزائي بالقضاء تبعا لعدم الطعن فيه بالتعقيب يمنع توجيه الطعن على وجه يفضي إلى تجاوز شرط النهائية في الأصل.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.