Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86102 بتاريخ 30/09/2020 : الطعن بالتعقيب في الدعوى الخاصة لا يقبل عند غياب حكم نهائي في الأصل

J P 86102/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على قرار قضى بالتخلي عن الدعوى الخاصة دون معاضدة النيابة العمومية بوصفها المحرك للدعوى العمومية.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب صدور حكم قضى نهائيا في الاصل، ويترتب عن انتفاء هذا الشرط الجوهري اختلال المطلب شكليا ووجوب رفضه.
  3. اتصال الفرع الجزائي بالقضاء تبعا لعدم الطعن فيه بالتعقيب يمنع توجيه الطعن على وجه يفضي إلى تجاوز شرط النهائية في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.