Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93943 بتاريخ 30/09/2020 : تجاوز محكمة الاستئناف لنطاق الاستئناف المدني بإعادة تحديد مسؤولية الحادث

J P 93943/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. إذا انحصر الاستئناف في الفرع المدني للدعوى، تعيّن على محكمة الاستئناف التقيد بحدود ما وقع الاستئناف بشأنه ولا يجوز لها التعرض لمسائل خارجة عن هذا النطاق وإلا كان حكمها خارقا لأحكام الفصل 145 من م م م ت.
  2. لا تستقيم إعادة تحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور من قبل محكمة الاستئناف عندما لا تكون مسؤولية الحادث محل منازعة ضمن أسباب الاستئناف، لأن ذلك يعدّ نظرا فيما لم يُطلب منها وسببا موجبا للنقض.
  3. يترتب على خرق محكمة الاستئناف لحدود اختصاصها الاستئنافي نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.