Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86621 بتاريخ 30/09/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء الجهة الإدارية على النسخة المسلّمة للخصوم
Principe juridique
- تفتقد نسخة الحكم الجزائي المبلّغة للخصوم لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها تسليم النسخ القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة «قوبلت فصحت» أو ما يماثلها.
- تكون النسخة المودعة بملف التعقيب فاقدة لمقومات النسخة القانونية أو الرسمية إذا لم تمض من طرف جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة، ويترتب عن ذلك خرق لإجراء أساسي وجوهري موجب للنقض.
- يعدّ الإخلال بمقومات النسخة الإدارية أو القانونية للحكم في المادة الجزائية خرقا متعلقا بالنظام العام، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على ما يثيره الخصوم من مطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 226 مكرر من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.