Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90762 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مراجعة تقدير قضاة الأصل للأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل مستساغ.
- يُرفض الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أسانيد صحيحة تُبرر النتيجة التي انتهى إليها دون خرق للقانون أو تحريف له.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب مقام إعادة مناقشة عناصر الإثبات أو وزن الدليل، وإنما تنحصر في التثبت من سلامة الأسس التي اعتمدها قضاة الأصل ومن كفاية تعليلهم.
Textes appliqués
- الفصول 225 مكرر و 25 و 247 و 59 و 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.