Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14276 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الحجج ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يكون الدفع بخلو القرار من إمضاءات القضاة وجيها متى ثبت من النسخة الإدارية المودعة بالملف اشتمالها على إمضاءات جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته.
- لا يوجب أي نص إجرائي تلاوة كامل قرار دائرة الاتهام أو النص الحرفي للنصوص المنطبقة على المتهم ما دام قد تم تذكيره بفحوى قرار الإحالة وبالنصوص موضوعه ولم يبين المضرة الحاصلة له من عدم التلاوة الحرفية.
- يمتنع على محكمة التعقيب الخوض في تمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.