Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11779-40198 بتاريخ 30/09/2020 : تطبيق قواعد العود يقتضي التثبت من حجية الحكم السابق بوسيلة رسمية لا بمجرد الاعتراف
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب بقوة القانون إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار خرق الإجراء الأساسي.
- المحكمة المحالة عليها القضية بقرار إحالة صادر عن دائرة الاتهام لا تراقب سلامة الإجراءات السابقة على الإحالة متى تعلق الأمر بمبطلات اختيارية ولم يقع الطعن في قرار دائرة الاتهام في الأجل القانوني، إذ يكتسب القرار قوة ما اتصل به القضاء وتطهر تبعا لذلك الإجراءات السابقة من الدفع بالبطلان.
- توارد جريمة المسك لغاية الاستهلاك مع جريمة الاستهلاك يقوم متى ثبت الاستهلاك، لأن تحقق إدخال المادة المخدرة إلى الجسم يستلزم بالضرورة تحقق مسكها قبل الاستهلاك، ولا يشترط لذلك حجز المادة عن المتهم.
- تطبيق قواعد العود يقتضي من محاكم الأصل التثبت من توفر شروطه بوسائل رسمية تثبت قضاء العقوبة وحجية الحكم السابق، ولا يكفي الاعتراف المجرد لإعمال العود، وإغفال التحقق من ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م.ا.ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 1 و 2 و 4 و 5 و 7 من القانون عدد 52 لسنة 1992 1992-5-18 المؤرخ في-الفصل 55 م ج-الفصل 13 فقرة 3 والفصل 13 مكرر م ا ج-الفصل 13 مكرر-الفصول 94-96-97 من م ا ج-الفصل 4 من قانون 18-5-1992-الفصل 47 م ج-الفصل 53 المتعلق بظروف التخفيف-الفصل 119 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.