Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12010-12366 بتاريخ 30/09/2020 : عدم بطلان الحكم الجزائي لمجرد السهو عن ذكر حرفة المتهم متى تعيّنت هويته دون لبس

J P 12010/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. إن الغاية من التنصيصات الوجوبية بالحكم الجزائي المتعلقة بهوية المتهم هي تمكين المحكمة من التثبت من شخصه دون لبس، ولذلك فإن السهو عن ذكر حرفة المتهم لا يترتب عنه البطلان متى تضمن الحكم بقية البيانات التي تحقق هذا التعيين.
  2. يكون الدفع المبني على إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب، لأن الاجتهاد في تقدير الوقائع والأدلة لا ينقض باجتهاد مثله متى كان القرار مستجمعا لشروطه الشكلية.
  3. لا يعد الحكم قد أهمل حق الدفاع متى تضمن ما يفيد رد المحكمة على الدفوع الجوهرية عبر تكييفها للأفعال وإقرارها بقيام أركان الجريمة القانونية التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.