Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11682 بتاريخ 30/09/2020 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لاستبعاد التكييف القانوني الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته متضمنا للمستندات الواقعية والقانونية التي يقوم عليها، بحيث لا يضطر من يطلع عليه إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لفهم وجه الفصل في النزاع، وإلا كان مخالفا لمقتضيات التعليل.
- عند نظر محكمة الاستئناف في الدعوى بمقتضى المفعول الانتقالي للاستئناف وتعمدها استبعاد التكييف القانوني الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى والرجوع إلى تكييف آخر، يتعين عليها أن تبين بتعليل مستساغ أسباب استبعادها للتكييف المستبعد وأن تبرز العناصر القانونية التي تبرر اعتماد التكييف الجديد.
- لا يكفي لتسويغ الإدانة وإسناد الجريمة أن تورد المحكمة حيثيات عامة أو مجملة، بل يجب أن يتضمن التعليل الوقوف على الأركان القانونية للتجريم وركن الإسناد بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، وإلا اتسم الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.