Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 87061 بتاريخ 29/9/2020 : الطعن بالتعقيب من النيابة العمومية لا يقبل إلا إذا وجّه ضد المتهم
Principe juridique
- لا تمارس النيابة العمومية الطعن في الأحكام الجزائية إلا في مواجهة المتهم باعتبارها الجهة المكلفة قانونا بالسهر على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام نيابة عن الهيئة الاجتماعية.
- توجيه الطعن بالتعقيب من النيابة العمومية ضد القائم بالحق الشخصي بدل المتهم يترتب عنه انعدام المصلحة القانونية في الطعن وما ينجر عن ذلك من رفضه شكلا.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.