Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 87061 بتاريخ 29/9/2020 : الطعن بالتعقيب من النيابة العمومية لا يقبل إلا إذا وجّه ضد المتهم

J P 87061/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا تمارس النيابة العمومية الطعن في الأحكام الجزائية إلا في مواجهة المتهم باعتبارها الجهة المكلفة قانونا بالسهر على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام نيابة عن الهيئة الاجتماعية.
  2. توجيه الطعن بالتعقيب من النيابة العمومية ضد القائم بالحق الشخصي بدل المتهم يترتب عنه انعدام المصلحة القانونية في الطعن وما ينجر عن ذلك من رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.