Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13843 بتاريخ 29/09/2020 : صلاحيات مأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس لا تتقيد بالشكليات المعتادة ما لم تنتهك حقوق الدفاع
Principe juridique
- حالة التلبس تخول لمأموري الضابطة العدلية ممارسة سلطات العجلة في جمع الأدلة وتلقي التصريحات واستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتحرير المحاضر دون التقيد بالشكليات المعتادة خارج التلبس ما دامت الأعمال أولية وهادفة لمنع اندثار الدليل.
- لا يشترط في مرحلة التحريات الأولية في حالة التلبس حسم المركز القانوني لمن تم سماعه بصفة نهائية كونه شاهدا أو مظنونا فيه، طالما أن سلطة تلقي التصريحات واستنطاق ذي الشبهة مقررة قانونا في هذا الطور ولا يترتب عنها بطلان إلا إذا اقترنت بانتهاك حقوق المتهم أو إهدار حقه في الدفاع.
- تتحقق أركان جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة بثبوت حصول عملية بيع بمقابل مالي وحجز المشروبات كأدلة دالة على نية الاتجار دون اشتراط إثبات الانتظام والتكرار.
Textes appliqués
- الفصول 10 و 11 و 60 و 61 و 63 و 64 م إ ج-الفصول 10 و 11 و 33 و 34 م إ ج-الفصلين 13 و 13 مكرر م إ ج-الفصل 3 من قانون 1998/2/18-الفصل 26 م إ ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.