Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 91562 بتاريخ 29/9/2020 : انتفاء القصد الاحتيالي يمنع قيام جريمة التحيل عند ثبوت أن العلاقة تعاقدية
Principe juridique
- تقدير مدى لزوم إجراء الأبحاث والمكافحات من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تبين لها أن الملف قد اتضح بما يكفي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك ما دام التعليل سائغًا.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر ركن مادي قوامه استعمال طرق احتيالية تفضي إلى تسليم المال أو الشيء، وركن معنوي يتمثل في نية التحيل، ويترتب عن عدم ثبوت القصد الاحتيالي انتفاء التجريم ولو وجدت علاقة سابقة بين الأطراف.
- مجرد الإخلال بالالتزامات المدنية الناشئة عن الاتفاقات لا يكفي لاعتبار الواقعة تحيلاً ما لم تقترن المعاملة باستعمال طرق احتيالية مقرونة بنية الاستيلاء على مال الغير.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
- الفصل 143 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.