Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99926 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال القضاء بالرد وجوبا في جريمة الاستيلاء طبق الفصل 99
Principe juridique
- إغفال المحكمة الحكم بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمته في الجرائم التي يوجب فيها الفصل 98 ذلك عند تطبيق الفصل 99 يجعل الحكم مخالفا لمقتضيات آمرة متصلة بالنظام العام ويعرضه للبطلان.
- يترتب البطلان طبق الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية على كل حكم ينافي النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.
- مخالفة لائحة الحكم لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج، ولا سيما عند افتقارها إلى البيانات التي يفرضها القانون، توجب إبطال الحكم لعيب شكلي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.