Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98295/98090 بتاريخ 29/09/2020 : أجل استئناف إدارة الديوانة لقرارات حاكم التحقيق يضبطه نص خاص

J P 98295/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. عندما يقرر نص خاص أجلا وإجراءات لإعلام إدارة الديوانة بحقها في استئناف قرارات حاكم التحقيق، يتعيّن اعتماد هذا التنظيم الخاص لتحديد مدى احترام الأجل بدل الاكتفاء بتطبيق الآجال العامة الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يعدّ خطأ في تطبيق القانون رفض استئناف إدارة الديوانة شكلا على أساس فوات الأجل دون التثبت من حصول الإعلام الكتابي المنصوص عليه بالنص الخاص ودون استكمال ما يلزم من مستنداته للتحقق من بداية سريان الأجل.
  3. يرتب على قصور المحكمة في استجماع المعطيات القانونية اللازمة لتحديد اتصال القضاء بالموضوع في نزاع ذي صلة بإجراءات ديوانية وصرفية فساد التعليل المؤدي إلى النقض متى كان ذلك لازما لتفادي تضارب الأحكام ومعاقبة الشخص مرتين عن نفس الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.