Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12138 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 12138/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن التي تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني سقوط مطلب التعقيب شكلا.
  2. يستلزم قبول مطلب التعقيب شكلا إرفاقه بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضدهم بإستثناء النيابة العمومية، وإلا تعرض الطعن للرفض الشكلي.
  3. يترتب عن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.