Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12138 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن التي تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني سقوط مطلب التعقيب شكلا.
- يستلزم قبول مطلب التعقيب شكلا إرفاقه بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضدهم بإستثناء النيابة العمومية، وإلا تعرض الطعن للرفض الشكلي.
- يترتب عن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.