Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عام
الفصل 1
يضبط کراس الشروط هذا، الشروط المستوجبة لمباشرة مهنة رفع الزيوت المستعملة من السفن بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 2
تخضع ممارسة مهنة رفع الزيوت المستعملة من السفن إلى التشريع الجاري به العمل وخاصة إلى أحكام مجلة الموانئ البحرية التجارية المصادق عليها بالقانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ ف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.