Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17752 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي لغياب شرط القرار الصادر في الأصل نهائيا

J P 17752/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا، بما يجعل رقابة التعقيب محصورة في هذا الصنف من القرارات دون غيره.
  2. تُعدّ القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام في أصل التهمة هي القرارات التي تبتّ في الإحالة على المحاكمة أو في الحفظ بحسب توفر القرائن الكافية من عدمه، ولا يندرج ضمنها ما يتعلق بالتدابير الوقتية المرتبطة بالحرية.
  3. القرارات المتعلقة بالإيقاف المؤقت وما شابهه من التدابير الاحترازية هي قرارات وقتية يجوز الرجوع فيها كلما تغيّرت القرائن، فلا تكتسب صفة النهائية ولا تُعدّ صادرة في الأصل، مما يترتب عليه عدم قبول التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.